العلامة الحلي

122

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن كليب الأسديّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله استأذن اللّه عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر ، فأذن له فيها ساعة من النهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض » « 1 » . وقال عليه السلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فلا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلّا المنشد » فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب ، فقال : يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ، فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إلّا الإذخر » « 2 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته » « 3 » . ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلّا ما نستثنيه . مسألة : ويحرم قطع الشوك والعوسج وبه قال أحمد « 4 » . وقال الشافعيّ : لا يحرم « 5 » ، وبه قال عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار « 6 » .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 159 الحديث 688 ، الوسائل 9 : 68 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 9 . ( 2 ) الفقيه 2 : 159 الحديث 689 ، الوسائل 9 : 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 380 الحديث 1325 ، الوسائل 9 : 173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 4 ) المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 378 ، الكافي لابن قدامة 1 : 575 ، زاد المستقنع : 32 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 260 ، الإنصاف 3 : 552 . ( 5 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 219 ، المجموع 7 : 448 - 450 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 - 512 ، مغني المحتاج 1 : 528 ، السراج الوهّاج : 170 ، المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 378 . ( 6 ) المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 378 .